الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

316

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

فانه يقال استحالة طلب الضدين ليست الا لاجل استحالة طلب المحال و استحالة طلبه من الحكيم الملتفت الى محاليته لا تختص به حال دون حال و الا يصح فيما علق على امر اختيارى فى عرض واحد بلا حاجة فى تصحيحه الى الترتب مع أنّه محال بلا ريب و لا اشكال